في الصحيحين وغيرهما قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا"وفي رواية لمسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" وفي لفظ لأحمد "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ماهو أدنى من ذلك" وكان ربع الدينار يؤمنذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما"وفي رواية للنسائي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن" قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع ديناروفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاث دراهم" وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار كما تقدم في رواية أحمد قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر دراهما بدينار وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار ومن الفضة باثني عشر ألف درهم وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحها الماتن في شرح المنتقى وأما ماروي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها مايساوي ثلاثة دراهم كذا في البخاري وغيره قال الحجة البالغة الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شئ واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين فقيل: ربع دينار وقيل ثلاثة دراهم وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين وهو الأظهر عندي وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين التافه وغيره لأنه لا يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار في البلدان واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد فمباح قوم وتافههم مال عزيز عند آخرين فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن وقيل لا يعتبر فيها وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه قال في المسوى: ذهب الشافعي إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وذهب مالك إلى حديث ابن عمر والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر أن الشئ