ولم يقتله"ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه "ثم أتي به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل" وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة "فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله" أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات وفي الرابعة في بعض وفي الخامسة في بعض وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم وأنه رفع القتل عن الشارب وأجمع على ذلك جيمع أهل العلم وخالف فيه بعض أهل الظاهر.
"فصل والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط" لحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة" وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش كما في كتب السير وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شئ من أموال الله وتقدم في باب السرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وضرب نكال " أقول: هذا الفصل يراد به كل عقوبة ليست بحد من الحدود المتقدمة والآتية فمنها الضرب ولكن يكون عشرة أسواط فما دون لحديث أبي بردة المتقدم ولا تجوز الزيادة على ذلك ولكن ليس في هذا الحديث مايدل على وجوب التعزيز بل غاية ما فيه الجواز فقط وقد اطلع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على جماعة ارتكبوا ذنوبا لا توجب حدا فلم يضربهم ولا حبسهم ولا نعى ذلك عليهم كالمجامع في نهار رمضان والذي لقي امرأة فأصاب منها ما يصب الرجل من زوجته غير أنه لم يجامعها وغير ذلك كثير ومن أنواع التعزير الحبس ويجوز الحبس مع التهمة وهكذا يجوز حبس من كان يخشى على المسلمين معرته وإضراره بهم لو كان مطلقا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقد الإمكان ولا يمكن القيام بهما في حق من عرف بذلك إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس ومنها النفي كما فعله صلى الله عليه وسلم بجماعة من المخنثين. ومنها ترك المكلمة كما فعله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة