للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده" وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا "لا يقتل حر بعبد" وفي إسناده جويبر وغيره من المتروكين وأخرج البيهقي عن علي قال: "من السنة لا يقتل حر بعبد" وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها "لا العكس" أي لا يقتل مؤمن بكافر لحديث علي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر" وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر وأخرج البخاري وغيره عن علي "أنه قال له أبو جحيفة١: هل عندكم شئ من الوحي ما ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر "وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي وأما بالذمي فذهب إلى ذلك الجمهور وبه قال أبو حنيفة ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله قتل غيلة فيقتل به قلت: وعليه الشافعي إلا أنه أسقط هذا الاستثناء لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل حديث علي وعبد الله بن عمر ساكتة عنه "والفرع بالأصل لا العكس" أي لا يقتل الأصل بالفرع لحديث "لا يقتل الوالد بالولد" أخرجه الترمذي من حديث عمر وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ولكن له طريق أخرى عند أحمد والبيهقي والدارقطني ورجال إسناده ثقات وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة وفي إسنادها ضعف وأخرج أيضا من حديث ابن عباس وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البتي ورواية عن مالك "ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان"


١ قوله أبو جحيفة بتقديم الجيم على الحاء اهـ. من هامش الصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>