للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قتل لأن عمده خطأ والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف فمن لم يوجبها جعل إيجابها من باب التكليف فقال: لا تجب إلا على مكلف ومن أوجبها جعله من خطاب الوضع وهكذا المجنون والكفارة هي ما ذكر الله سبحانه من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام والصوم وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان الخطإ المحض والخطإ الذي هو شبه العمد "وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون" قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم "وهي على العاقلة وهم العصبة" لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها" وفي لفظ لهما "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة١" وأخرج أبو داود وابن ماجه٢ "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الآخرى ولك واحدة منها زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ميراثها لزوجها وولدها" وصححه النووي وفي إسناده مجالد وهو ضعيف وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبا وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعقل عن المرأة عصبتها" الحديث وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة أقول: الأدلة قد وردت بما يستفاد منه أن القبيلة تعقل عن الجاني منها وأن البطن يعقل عن الجاني منه والقرابة يعقلون عن القريب الجاني ولا منافاة بين هذه الأحاديث بل يجمع بينها بأن القرابة إذا قدروا على تسليم ما لزم فهم أخص من غيرهم وإن احتاج اللازم إلى زيادة عليهم ولم يقدروا على الوفاء لزم البطن ثم القبيلة وبمجموع ما ورد في العقل يرد على من قال إنه غير ثابت في الشريعة مستدلا بمثل


١ بضم العين وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة. قله الشوكاني.
٢ يعني من حديث جابر ...

<<  <  ج: ص:  >  >>