للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان وفي الموطإ "أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا "قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد١ بالعبد كذلك أيضا في المسوى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا اهـ. أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير حق قتلوا به كلهم وهذا هو الحق لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرق بين كون القاتل واحد اأو جماعة والحكمة التي تشرع القصاص لأجلها وهي حقن الدماء وحفظ النفوس مقتضية لذلك ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا دبير٢ كما فعله الجلال في ضوء النهار والمقبلى وقد نقض الماتن ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر واستوفى جميع الحجج وقوله: "قتلوه غيلة "أي حيلة يقال: اغتالني فلان إذا احتال حيلة يتلف بها ماله ويقال الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله "تمالأ عليه أهل صنعاء "أي تعاونوا عليه واجتمعوا إليه قال في الهدي: وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقط العفو ولا نعتبر فيه المكافأة وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به اهـ وقال قبل هذا ما لفظه وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرتهم فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم يعني العرنيين لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك اهـ. وفي قتل الخطإ الدية والكفارة لنص الكتاب العزيز على ما في النظم القرآني من القيود والتفاصيل وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة وإن وقع


١ في الأصل "بالعبيد" وهو خطأ صححناه من الموطأ "ص ٣٤٢" طيع الهند.
٢ القبيل ما وليك والدبير ما خالفك. ويقال القبيل فتل القطن والدبير فتل الكتان والصوف ومعنى قولهم " ما يعرف قبيله من دبيره" ما يدري شيئا. ملخص من اللسان
وجعله الزمخشري من المجاز وهو ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>