للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدمشقي قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحد نسبه١ وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل٢ عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهو يقتلون قاتلها" وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد فقوله: "وهم يقتلون قاتلها" يفيد أن ذلك حق لهم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه "فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه" دليله ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه٣" ويهدر ما سببه من المجني عليه" لحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك" وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية٤ وإلى ذلك ذهب الجمهور" وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك" لحديث ابن عمر عند الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك" وهو من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وغيره عن اسمعيل قال الدارقطني والإرسال أكثر وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال أنه موصول غير محفوظ قال ابن حجر ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وأخرج الشافعي عن علي "أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت "وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية ويؤيده قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص وأما حبس الممسك فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول وقد روي


١ وذكره ابن حبان في الثقات.
٢ العقل هو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء ألياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم. قاله ابن الأثير.
٣ هي خلافية ةةوالخلاف مفصل في بداية المجتهد لابن رشد "ج ٢ ص ٣٣٦ – ٣٣٧"
٤ يعني نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>