للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث قال في المسوى: والكفر ملة واحدة يرث اليهودي من النصراني وبالعكس. أقول: وأما المرتد فكافر ليس من أهل ملة الإسلام فقد شملته الأحاديث المتقدمة فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون فعليه الدليل الصالح للتخصيص "ولا يرث القاتل من المقتول" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا يرث القاتل شيئا" وأخرجه أبو داود١ والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: "سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "ليس لقاتل ميراث" وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا "لا يرث القاتل شيئا" وفي إسناده كثير بن سليم٢ وهو ضعيف وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره" وفي لفظ " وإن كان والده أو ولده" وفي إسناده عمرو بن برق٣ وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ "القاتل لا يرث" وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وهي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطئ وبين الدية وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير مخصص٤ ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني "أن عمر بن


١ أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود لأني لم أجده في السنن ولم ينسبه ابن حجر في التخيص إليه. والشوكاني إنما يأخذ من التلخيص. والله أعلم.
٢ في الأصل "مسلم" وهو خطأ صححناه من تلخيص الحبير ومن كتب التراجم.
٣ لم أجد له ترجمة ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في التلخيص ص "٢٦٥" ويفهم تضعيفه أيضا من كلام لأحمد وعبد الرزاق نقله البخاري في التاريخ الصغير ص "٢١٤".
٤ بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد وفيه كلام طويل والظاهر أنه ضعيف انظر نصب الرواية للزيلعي "٢: ٣٣٤ – ٣٣٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>