للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيبة١ قتل امرأته خطأ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أعقلها ولا ترثها" وما أخرجه البيهقي "أن عديا الجذامي٢ كان له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتاه فذكر ذلك له فقال له" "أعقلها ولا ترثها" وأخرج البيهقي أيضا "أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "حقك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا" وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره قلت: وعليه عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثه عمدا كان القتل أو خطأ: إلا أن أبا حنيفة قال: قتل الصبي لا يمنع الميراث كذا في المسوى وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل: إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس "أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثه "أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر


١ليس في الصحابة من هذا اسمه وغنما تبع المؤلف الشوكاني تبع نسخة التلخيص وفيها خطأ من الناسح وصوابه "عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن أبيه" وأبوه هذا اختلف في اسمه كثير وفي إسناد الحديث إليه ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي قال: "ما أرى له صحبة"انظر أسد الغابة "٣" ٨" والإصابة "٣: ٢١٨ – ٢١٩".
٢ عدي هذا مختلف في إسناد الحديث إليه انظر أسد الغابة "٣: ٣٩١ – ٣٩٤" والإصابة "٤: ٢٣٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>