المعنى من غير وجه وهو قوله صلى الله وسلم عليه:"من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ". قلت: وعلى هذا أهل العلم وقاسوا المفوت قصداً على النائم كذا في المسوى. ومن كان معذوراً لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة كقوله في حديث أنس الثابت في الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول:"تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله إلا قليلاً" وكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي ذر: "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها"؟ قلت: فما تأمرني؟ قال:"صلّ الصلاة لوقتها" الحديث ونحو ذلك, وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فكان ما ذكرناه دليلاً على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور كمن مرض مرضا شديدا لا يستطع معه تأدية الصلاة ثم شفي وأمكنه إدراك ركعة وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك. "وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" أي الصلاة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". وهو في الصحيحين وغيرهما ونحو ذلك حديث عائشة عند مسلم وغيره وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ١ وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا منها قلت: هذا الحديث يحتمل
١ لم يحرر المؤلف ولا الشارح وقت العصر مع هذا الحديث باختلاف رواياته فإن دعوى المؤلف أن إدراك ركعة من الصلاة إنما هو للمضطر لا دليل عليها بل الحديث عام في كل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس والأحاديث الأخرى إنما تدل على النهي عن تأخير العصر إلى اصفرار الشمس ولكنها لا تدل على أنه آخر وقتها.