للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجوها: أحدها من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء وهو الأصح عند الشافعية وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة وثانيها من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه تلك الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي وثالثها أن الجماعة تدرك بركعة وهو وجه للشافعية وقال أبو حنيفة: لو أدرك التشهد كان مدركاً للجماعة كذا في المسوى فمن صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت لا يكون عند الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت: وقال أبو حنيفة مثله إلا في صلاة العصر خاصة وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ورده بالمتشابه من نهيه صلى الله وسلم عليه عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد في إعلام الموقعين فليرجع إليه. "والتوقيت واجب" لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها. "والجمع لعذر جائز" أي بين الصلاتين إن كان صورياً وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها وإنما هو جمع الصورة ومنه جمعه صلى الله وسلم عليه في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض وفي المطر كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار أو مع عدم العذر والحق عدم جواز ذلك كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني في الفتح الرباني وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها وفيها. "والمتيمم وناقص الصلاة" كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها "أو الطهارة" كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء, "يصلون كغيرهم من غير تأخير" وجهه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها ولم يأت ما يدل على أنهم خارجون عنها وأن صلاتهم لا تجزيء إلا في آخر الوقت ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحت كقولهم إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك وهذا لا يغني

<<  <  ج: ص:  >  >>