قلت: إسناده ضعيف، فإنه مرسل، ثم إنه يخالف ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري رقم٦٢٧٠ من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويَجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا ". فحاشا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله، اللهم ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. ٢ فتح الباري ١١/٦٢. أخرج ابن جرير ٢٨/١٨ من طريق يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، به. وذكر السيوطي في الدر المنثور ٨/٨٢ بنحوه، ونسبه إلى عبد بن حميد فقط. ٣ نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي، صحابي فتحيّ، وأمّره عمر على مكة فأقام بها إلى أن مات. انظر ترجمته في: أسد الغابة ٥/٢٨٤، رقم٥١٧٦، والإصابة ٦/٣٢١، رقم٨٦٧٨، والتقريب ٢/٢٩٥.