للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩٥٢] وعند ابن مردويه وابن أبي حاتم والطبراني من حديث ابن عباس نحوه، وسنده ضعيف١.

[٢٩٥٣] وذكر الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها قالت: والله لأهاجرن إلى محمد، فنزلت {فَامْتَحِنُوهُنَّ} ٢.

قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} الآية: ١٠

[٢٩٥٤] وصل عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت


١ فتح الباري ٨/٦٣٧.
لعله أشار إلى الرواية التي أوردها السيوطي في الدر المنثور ٨/١٣٧ وعزاها لابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، وحسّن - أي السيوطي - أسنادها. ولفظها "عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} أنه سئل بم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء؟ قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر رضي الله عنه: بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. واللفظ لابن المنذر كما قال السيوطي.
هذا وقد أخرج هذا الأثر البزار كشف الأستار، رقم٢٢٧٢ - تفسير سورة الممتحنة -، وابن جرير ٢٨/٦٧ من طريق قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر الأسدي، عن ابن عباس. قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وأبو نصر لم يرو عنه إلا خليفة.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٢٦ وقال: رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقّه شعبة والثوري وضعّفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات.
٢ فتح الباري ٨/٦٣٧.
أخرجه ابن جرير ٢٨/٦٨ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، فذكره. وزاد في آخره "إن كان الغضب أتى بها فردّوها، وإن كان الإسلام أتى بها فلا تردّوها".

<<  <  ج: ص:  >  >>