للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليوم امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد١.

قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الآية: ١٠

[٢٩٥٥] وصل الفريابي من طريق مجاهد {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة٢، وأخرجه الطبري من طريقه أيضا ولفظه "أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار" ٣.

[٢٩٥٦] ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها. انتهى٤.

[٢٩٥٧] روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت {وَلا تُمْسِكُوا


١ فتح الباري ٩/٤٢٢.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم١٢٧٠٧ - في الطلاق، باب {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ، به سنداً ومتناً.
٢ فتح الباري ٨/٦٣٣.
أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق ٤/٣٣٨ عن ورقاء، وعبد بن حميد كما في تغليق التعليق أيضا عن شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
٣ فتح الباري ٨/٦٣٣.
أخرجه ابن جرير ٢٨/٧٢ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، به مثله. وأخرجه البيهقي في السنن ٧/١٧١ من طريق آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، به نحوه.
٤ فتح الباري ٨/٦٣٣.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير، ل ١٨٠/ب حدثنا جرير، عن معن، عن إبراهيم، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>