للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٠٢] وقد وصل الفريابي من طريق مجاهد {إِنِ ارْتَبْتُمْ} قال: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر١.

[٣٠٠٣] ولابن المنذر من طريق أخرى عن مجاهد "التي كبرت والتي لم تبلغ"٢.

قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية: ٤

[٣٠٠٤] وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه "قال للنبي صلى الله عليه وسلم {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها" ٣.


١ فتح الباري ٨/٦٥٣.
أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق ٤/٣٤٣ ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
٢ فتح الباري ٨/٦٥٣.
أخرج ابن جرير ٢٨/١٤٠ من طريق ابن أبي نجيح، عنه، نحوه. ولفظه "قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم تحض، فعدتهن ثلاثة أشهر".
٣ فتح الباري ٨/٦٥٤.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه ٥/١١٦ حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثني المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب - مرفوعا مثله. ونقله ابن كثير في تفسيره ٨/١٧٨ وقال: هذا حديث غريب جداً، بل منكر؛ لأن في إسناده "المثنى بن الصباح"، وهو متروك الحديث بمرة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٥ وقال: رواه عبد الله ابن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور.
وأخرجه ابن جرير ٢٨/١٤٣، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٨/١٧٨ كلاهما من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، به نحوه. وابن لهيعة أيضا ضعيف.
وأخرجه ابن جرير ٢٨/١٤٣ من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>