قال ابن حجر: وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، يعضده قصة سُبَيْعَة المذكورة. قلت: وقصة سبيعة المذكورة أخرجها الإمام أحمد ٤/٣٢٧، والبخاري ومسلم، وغيرهم البخاري: الطلاق، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، الأرقام ٥٣١٨-٥٣٢٠، ومسلم: الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، رقم١٤٨٤-٥٦ عن المسور بن مخرمة وغيره أن سبيعة الأسدية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلّمت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فأذن لها أن تنكح، فنكحت. فدلّت الآية والحديث - أعني حديث سبيعة - على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة. وفي هذا يقول ابن كثير ٨/١٧٥: "من كان حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية، وكما وردت به السنة النبوية". أهـ. ١ يقصد هذه السورة أي الطلاق، قال ابن حجر: وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى، وهي سورة الطلاق، والمراد بعض كل، فمن البقرة قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ومن الطلاق هذه الآية وهي قوله {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . ٢ فتح الباري ٨/٦٥٦. أخرجه أبو داود رقم٢٣٠٧ - في الطلاق، باب في عدة الحامل - وابن ماجه رقم٢٠٣٠ - في الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلّت للأزواج -، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٨/١٧٧ كلهم من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، به. وأخرجه ابن جرير ٢٨/١٤٢ من حديث سعيد =