للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحفصة تبكي، فعاتبته فقال:" أشهدك أنها على حرام، انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة"، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرّم أمته، فنزلت"١.

[٣٠١٥] وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه "خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له "أما أني قد رأيت ما صنعت، قال: "فاكتمي عليَّ وهي حرام"، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها، فقالت له عائشة: أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن، فنزلت الآية٢.


١ فتح الباري ٩/٢٨٩.
لم أجده من حديث عائشة، وقد أخرج الطبراني في الأوسط مجمع البحرين، رقم٢٣٩٧ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ مطولا، فقال: حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن رومان، عن ابن عباس، فذكره. وأوله "قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجل: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة، لا أسأله ... إلخ. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/١١-١٣ وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره.
٢ فتح الباري ٩/٢٨٩.
أخرجه ابن سعد في الطبقات فيما نقل عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٤/٦١ أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عمر بن عقبة، عن شعبة قال: سمعت ابن عباس يقول، فذكره نحوه. وقد ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٤/٦١ برواية ابن سعد هذه.
هذا ولم أقف على هذه الرواية عند ابن سعد في الطبقات، ولكن أخرج في ترجمة مارية من طريق سويد بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن القاسم بن محمد، نحوه. انظر: الطبقات الكبرى ٨/٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>