أخرجه الطبراني في الكبير ج ١١/رقم١١٢٢٦ حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عامر الخزاز، حدثني ابن أبي مليكة، به. وتتمته "فيدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، ثم دخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: إني أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه "فنزلت هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ". قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٣٠ ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر عقبه: ورواته موثقون، إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة. أ. هـ. ٢ فتح الباري ٩/٣٧٦. أخرجه النسائي في التفسير رقم٦٢٩، وفي سننه رقم٣٤٢٠ - في الطلاق، تأويل قوله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} أخبرني عبد الله بن عبد الصمد بن علي، نا مخلد، نا سفيان، عن سالم، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ج١١/رقم١٢٢٤٦ والحاكم ٢/٤٩٣-٤٩٤ وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه ٧/٣٥٠-٣٥١ كلهم من حديث سالم بن عجلان الأفطس، عن سعيد بن جبير، به. ٣ فتح الباري ١٠/٤٢١. أخرجه ابن جرير ٢٨/١٦٣ من طريق سعيد ومعمر كلاهما عن قتادة، به.