قال ابن حجر: والمروي هنا عن عائشة - يريد رواية البخاري عن عروة في الباب - أوضح في أن الآية الأولى - وهي قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} - نزلت في الغنية، وهذه الآية نزلت في المعدمة. ولفظه "عن عروة أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا عن أن يَنكحوهنّ إلا أن يُقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأُمِروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.... قالت عائشة: وقول الله في آية أخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كنّ قليلات المال والجمال". ١ فتح الباري ٨/٢٦٥. وذكره البخاري عنه تعليقا. أخرجه ابن أبي حاتم رقم٦٠٣٩ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. ٢ فتح الباري ٨/٢٦٦. ولم يعزه ابن حجر إلى أحد. لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور ٢/٧١١ عن علي بن أبي طالب نحوه، ولفظه "أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما. وقد نسبه السيوطي إلى الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي. وقد أخرج ابن جرير الأرقام ١٠٥٧٥-١٠٥٧٨ من طرق عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي - نحو ما ذكره السيوطي.