للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٠١] وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر نحوه، وقال "في الآية الأولى قيل حرّمت الخمر، فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بها، وفي الثانية فقيل حرمت الخمر، فقالوا: لا إنا لا نشربها قرب الصلاة، وقال في الثالثة فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر١.

[٧٠٢] وأخرج الطبراني وابن مردويه وصححه الحاكم من طريق


= أخرجه أحمد ٢/٣٥١-٣٥٢ حدثنا سُرَيج يعني ابن النعمان، حدثنا أبو معشر، عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، به. وأوله "قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرّم علينا ... الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٥٤ وقال: رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة. قلت: و"أبو معشر" اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، - وليس أبو نجيح كما ذكر الهيثمي -. وللحديث شواهد تقدمت، فهو بهذه الشواهد ترتفع إلى درجة الحسن لغيره.
والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ٣/١٥٧ ونسبه إلى أحمد فقط.
١ فتح الباري ٨/٢٨٠.
أخرجه الطيالسي في مسنده رقم١٩٥٧ حدثنا محمد بن أبي حميد، عن أبي توبة المصري، قال: سمعت ابن عمر يقول - فذكره. ولفظه "نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية [البقرة:٢١٩] ، فقيل: حرمت الخمر، فقيل يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله عز وجل، فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء:٤٣] فقيل حرمت، فقالوا: لا يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّمت الخمر ... الحديث.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/١٥٨-١٥٩ ونسبه إلى الطيالسي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>