أخرجه أبو داود رقم٤٤ - في الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء -، والترمذي رقم٣١٠٠ - في تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة -، وابن ماجه ٣٥٧ - في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء - قالوا: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. وزادوا في آخره "قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم". قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم٣٤. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤/٢٨٨-٢٨٩ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه. ٢ يقال: أقاله يُقِيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيعُ إلى مالكه والثمنُ إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. واستقاله: أي طلب إليه أن يُقيله. انظر: النهاية ٤/١٣٤ مادة "قيل".