للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

[٩٦٣] وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "نزلت {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} في أهل قباء١.

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} الآية: ١١١

[٩٦٤] وفي مرسل محمد بن كعب "قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: "أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم". قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: "الجنة". قالوا: ربح البيع، لا نُقِيل ولا نستقيل٢ فنزل {إِنَّ


١ فتح الباري ٧/٢٤٥.
أخرجه أبو داود رقم٤٤ - في الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء -، والترمذي رقم٣١٠٠ - في تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة -، وابن ماجه ٣٥٧ - في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء - قالوا: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. وزادوا في آخره "قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم". قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم٣٤. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤/٢٨٨-٢٨٩ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه.
٢ يقال: أقاله يُقِيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيعُ إلى مالكه والثمنُ إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. واستقاله: أي طلب إليه أن يُقيله. انظر: النهاية ٤/١٣٤ مادة "قيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>