للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٤١] وعن قتادة: أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية١.

قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية: ٥٢

[٢١٤٢] وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء"٢.


١ فتح الباري ٨/٥٢٦.
أخرجه ابن جرير ٢٢/٢٤-٢٥ من طريق سعيد، عنه، نحوه، وقد تقدم.
٢ فتح الباري ٨/٥٢٦.
اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فجمهور العلماء على أنها منسوخة إما بالسنة، والناسخ لها هذا الحديث، أو أنها منسوخة بآية أخرى، وهي قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، يدل على ذلك الحديث الآتي بعده عن أم سلمة.
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: "ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم، أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول لله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية، فلما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن، ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن".
وقال ابن حجر: "اختلف في المنفي في هذه الآية: هل المراد بعد الأوصاف المذكروة، فكان يحل له صنف دون صنف؟ أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين: وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. =

<<  <  ج: ص:  >  >>