للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٣٩] أخرج الطبري عن ابن عاس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} أي تؤخرهن بغير قسم١ ٢.

[٢١٤٠] وأخرج الطبري أيضا عن الشعبي في قوله {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قال: كنّ نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن٣.


١ قال ابن حجر: هناك ثلاثة أقوال في تأويل {تُرْجِي} :
أحدها: تطلق وتمسك.
وثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها.
ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. قال ابن حجر: واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة.
٢ فتح الباري ٨/٥٢٦.
نسب ابن حجر هذا القول إلى الجمهور.
أما أثر ابن عباس فقد سبق في الذي قبله.
وأما أثر مجاهد فأخرجه ٢٢/٢٤ من طرق عن ابن أبي نجيح، عنه بلفظ "تعتزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء.
وأما أثر الحسن فأخرجه ٢٢/٢٥ من طريق يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال الحسن فذكر نحوه في رواية طويلة.
وأما أثر قتادة فأخرجه ٢٢/٢٤ - ٢٥ من طريق يزيد، عن سعيد، عنه، نحوه.
وأما أثر أبي رزين فأخرجه ٢٢/٢٥ من طريق جرير، عن منصور، عنه - مايفهم معناه.
ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن، كما ورد ذلك عن قتادة والحسن - في أثريهما السابقين - وغيرهما. وانظر: تفسير ابن كثير ٦/٤٣٧.
٣ فتح الباري ٨/٥٢٦.
قال ابن حجر: وهذا شاذ، والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم.
هكذا عزاه ابن حجر للطبري، ولم أجده عنده بعد البحث، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٦٣٤ وعزاه لابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن. وهذا مما يقوّي الاحتمال أنه ليس في تفسير الطبري. والله أعلم.
هذا وقد أخرجه ابن سعد ٨/١٥٤ - ١٥٥ عن وكيع بن الجراح، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي، نحوه. وأخرجه البيهقي في سننه ٧/٥٥ من طريق يونس بن بكير، عن زكريا بن أبي زائدة، به نحوه. وزاد في آخره "منهن أم شريك".

<<  <  ج: ص:  >  >>