أحدها: تطلق وتمسك. وثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. قال ابن حجر: واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة. ٢ فتح الباري ٨/٥٢٦. نسب ابن حجر هذا القول إلى الجمهور. أما أثر ابن عباس فقد سبق في الذي قبله. وأما أثر مجاهد فأخرجه ٢٢/٢٤ من طرق عن ابن أبي نجيح، عنه بلفظ "تعتزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء. وأما أثر الحسن فأخرجه ٢٢/٢٥ من طريق يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال الحسن فذكر نحوه في رواية طويلة. وأما أثر قتادة فأخرجه ٢٢/٢٤ - ٢٥ من طريق يزيد، عن سعيد، عنه، نحوه. وأما أثر أبي رزين فأخرجه ٢٢/٢٥ من طريق جرير، عن منصور، عنه - مايفهم معناه. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن، كما ورد ذلك عن قتادة والحسن - في أثريهما السابقين - وغيرهما. وانظر: تفسير ابن كثير ٦/٤٣٧. ٣ فتح الباري ٨/٥٢٦. قال ابن حجر: وهذا شاذ، والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم. هكذا عزاه ابن حجر للطبري، ولم أجده عنده بعد البحث، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٦٣٤ وعزاه لابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن. وهذا مما يقوّي الاحتمال أنه ليس في تفسير الطبري. والله أعلم. هذا وقد أخرجه ابن سعد ٨/١٥٤ - ١٥٥ عن وكيع بن الجراح، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي، نحوه. وأخرجه البيهقي في سننه ٧/٥٥ من طريق يونس بن بكير، عن زكريا بن أبي زائدة، به نحوه. وزاد في آخره "منهن أم شريك".