للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} الآية: ٥٠

[٢١٣٧] وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين١.

قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية: ٥١

[٢١٣٨] وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {تُرْجِي} تؤخر٢.


= والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، ولم يقبل واحدة منهن، وإن كان مباحا له؛ لأنه راجع إلى إرادته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} . انظر فتح الباري ٨/٥٢٦، وتفسير ابن كثير ٦/٤٣٦.
والأثر أخرجه ابن جرير ٢٢/٢٣ حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، عن عنبسة ابن الأزهر، عن سماك بن حرب، به مثله. وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير ٦/٤٣٦ والطبراني في الكبير ج١١/رقم١١٧٨٧ من طريق يونس بن بكير، به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٢٥٥: رواه الطبراني ورجاله ثقات. كما حسّن إسناده ابن حجر كما في الأعلى.
والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٦٣٠ وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في السنن.
١ فتح الباري ٨/٥٢٦.
ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٦٣٢ في روايتين مستقلتين وعزاهما إلى ابن مردويه فقط، وزاد في رواية ابن عباس "ومهر". وروي نحوه عن قتادة، فقد أخرج ابن جرير ٢٢/٢٣-٢٤ من طريق علي بن الحسين، قال: ثني أبي، عن مطر، عن قتادة في قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} قال: "إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين". وأخرج ٢٢/٢٤ من طريق سعيد، عن قتادة قوله {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} ق ال: "كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل، ولا يحل لهم من النساء إلا أربع، وما ملكت أيمانهم". وسنده صحيح إلى قتادة.
٢ فتح الباري ٨/٥٢٥. أخرجه ابن جرير ٢٢/٢٤ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٨٥ كلاهما من طريق معاوية بن صالح، عن علي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>