للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرج باكاف (١). ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام (٢). ويمنعون من

إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها ولو ظلمًا، ومن تعلية

بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر

(١) (سرج باكاف) روى الخلال أن عمر أمر بجزّ نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر.

(٢) (بالسلام) لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها" أخرجه الترمذي وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>