للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) ويلزم الإِمام أخذهم بحكم الإِسلام في النفس،

والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون

تحريمه (١) دون ما يعتقدون حله (٢). ويلزمهم التميز عن المسلمين.

ولهم كوب غير الخيل بغير

(١) (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وروى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام.

(٢) (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>