للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفرد به (١)، وإن كان من بقى غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انتظر القدوم والبلوغ والعقل (٢). (الثالث) أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى

الجاني. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ (٣)، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه (٤)، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع (٥)، والحد في ذلك كالقصاص.

(فصل) ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه (٦) وآلة ماضية (٧)، ولا يستوفى في النفس

(١) (إن ينفرد به) لأنه يكون مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه فإن فعل عزر ولا قصاص وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي. زوائد.

(٢) (والعقل) للمجنون، ومن مات منهما قام وارثه مقامه.

(٣) (اللبأ) لأن الولد يتضرر بتركه وفي الغالب لا يعيش إلا به.

(٤) (تفطمه) لحولين لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا قتلت المرأة عمدًا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها" رواه ابن ماجه وهذا نص، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية المقرة بالزنا اجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضيعه ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم فيه خلافًا.

(٥) (تضع) وإن لم تسقه اللبأ.

(٦) (أو نائبه إلخ) هذا المذهب مطلقًا وهو مذهب الشافعي، لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم الحيف فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي.

(٧) (وآلة ماضية) وقد روى شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإِحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>