للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحته لم يسقط إرثها (١)، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا (٢) لم يلزم إقراره (٣) لأنه باطل (٤) وإن أقر لغير وارث أو

أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا (٥)، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح

(١) (إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث.

(٢) (أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن.

(٣) (إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا.

(٤) (لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره.

(٥) (وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>