للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر

بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه (١)، فإن كان ميتًا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح (٢).

(١) (نسبه) ولو أسقط به وارثًا معروفًا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال.

(٢) (صح) وأخذ به لحديث "لا عذر لمن أقر".

<<  <  ج: ص:  >  >>