للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقرل: له عليّ ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف (١)، وإن قال: له عليّ وقضيته فقوله بيمينه (٢) ما لم تكن بينة أو يعترف

بسبب الحق، وإن قال له عليّ مائة ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفًا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة (٣)؛ وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه (٤)، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض (٥) أو أقر بقبض ثمن أو غيره (٦) ثم أنكر القبض (٧) ولم يجحد الإِقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك (٨). وإن باع

(١) (لزمه الألف) على الصحيح من المذهب لأنه أقر به وادعى منافيًا ولم يثبت فلم يقبل منه.

(٢) (بيمينه) هذا المذهب اختاره القاضي، فإذا حلف خلى سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء، وقال أبو الخطاب يكون مقرًا مدعيًا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة وذكره عن أحمد وهو قول أكثر العلماء فيطالب بالبيان لاعترافه بما يوجب الحق عليه.

(٣) (حالة) لأن الإِقرار حصل منه بالمائة مطلقًا فينصرف إلى الجيد الحال وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه وهذا مذهب الشافعي.

(٤) (مع يمينه) هذا المذهب لأنه مقر بالمال بصفة للتأجيل إذا اتصل الكلام، ويحتمل أن تلزمه حالة وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال كما لو قال قضيته إياها.

(٥) (وأقبض) إذا أقر أنه وهب زيدًا كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهنه كذا وأقبضه إياه.

(٦) (أو غيره) كصداق أجرة أو جعالة أو نحوها.

(٧) (القبض إلخ) فقال ما أقبضت الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن أو نحوه وهو غير جاحد لإِقراره ولا بينة بالإِقباض والقبض.

(٨) (فله ذلك) له تحليف المقر له على ذلك هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو يوسف لاحتمال صحة قول خصمه لأن العادة جارية بالإِقرار بذلك قبله فإن نكل حلف هو وقضى له. والوجه الثاني لا تلزمه اليمين وبه قال أبو حنيفة ومحمد لأن دعواه تكذيب لإقراره ولا تسمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>