من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا إسناد صحيح. قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث - يعني إسحاق مولي زائدة. ت: (٣/ ٣١٨ - ٣١٩) (٨) كتاب الجنائز (١٧) باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. رقم (٩٩٣). من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من غُسْلِه الغسل، ومن حمله الوضوء - يعنى الميت. قال: وفى الباب عن علي وعائشة. وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. أما اعتراض عائشة فعند البيهقي: السنن الكبرى: (١/ ٣٠٧) كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت. من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن عمر، عن محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت: سبحان الله، أموات المؤمنين أنجاس؟ وهل هو إلا رجل أخذ عودًا فحمله؟ (١) د: (٣/ ٥١١) الموضع السابق. رقم (٣١٦٠). من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزى، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. قال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال، ليس العمل عليه. وقال البيهقي في السنن الكبرى: (١/ ٣٠٠): أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة، عن طريق طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة عن النبي ﷺ: عشر من الفطرة، وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه … (٢) السنن الكبرى (١/ ٣٠٤) في الكتاب والباب السابقين. =