(٢) فصلت القول في هذه الأحاديث في شرح صحيفة همام بن منبه (ص: ٣٣٠ - ٣٣٤) وأنقله هنا إتمامًا للفائدة: (١) - وما أنفقت من كسبه من غير أمره: معناه: ما أنفقت من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، صراحة أو عُرفا، ولابد من هذا التأويل؛ لأنه ﷺ جعل الأجر مناصفة، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح، ولا معروف من العرب فلا أجر لها، بل عليها وزر. وهذا يتعلق بالقدر اليسير الذي يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله ﷺ في بعض الأحاديث: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة" فأشار ﷺ إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة. كما أن قوله ﷺ - "من طعام بيتها" يخصص العام الذي معنا: "من كسبه"، فالطعام هو الذي يسمح به في العادة بخلاف النقود في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. ويمكن أن يكون المعنى: ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبه وأعطاه لها في نفقتها، فلها الأجر، وإن لم يأذن لها في إنفاقه؛ لأنه خالص ملكها، وله الأجر باكتسابه ودفعه لها، كما قال أبو هريرة فيما رواه أبو داود بسنده في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال صاحب طرح التثريب: وهذا إما مرفوع إن كان لا يقال مثله من قبل الرأى، وإما موقوف لكنه من كلام راوى الحديث؛ فهو أعلم بتفسيره، والمراد به. =