للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن جهة بريدة أَخرجه البزار في مسنده (١)، قال الترمذي: "إِنه غير محفوظ" (٢).

وقال ابن ماجه: سمعت أَحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة: "أَنا رأَيته يبول قاعدًا"، قال: الرجل أَعلم بهذا منها.

قال أَحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأْن العرب البول قائمًا. أَلا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد رسول الله يبول كما تبول المرأَة (٣) (٤).


= وهو عبد الكريم بن أبي المخارق.
وقال الترمذى في الموضع السابق: وإِنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أَهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتياني، وتكلم فيه.
قال: وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر : ما بُلْت قائمًا منذ أسلمت. (رواه البزار - كشف الأستار ١/ ١٣٠) وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع ١/ ٢٠٦) قال الترمذى: وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
وعلى هذا فقول المصنف "عن عمر، وابن عمر" يريد به: عن عبد الله بن عمر، عن عمر، ولهذا قال: وإسنادها لا يثبت؛ أي هي رواية واحدة.
(١) كشف الأستار (١/ ٢٦٦) كتاب الصلاة - باب ما نهى عنه في الصلاة.
قال البزار: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أَبيه أن رسول الله قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أَو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أَو ينفخ في سجوده.
وقال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أَبيه إِلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل. رقم (٥٤٧).
قال الهيثمي: رواه البزار والطبرانى في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع ٢/ ٨٣) وانظر المعجم الأوسط للطبراني (٦/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٢) الموضع السابق. وقال العينى: إسناده صحيح (عمدة القارى ٣/ ١٣٥).
وقال المباركفوري تعقيبًا على من يقول بصحة هذا السند: "الترمذى من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ" (تحفة الأحوذى ١/ ٦٨).
(٣) جه: (٢/ ١١٢) (١) كتاب الطهارة وسننها (١٤) باب البول قاعدًا، عقب حديث رقم: (٣٠٩).
(٤) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٣٦ - ٢٣٩).