وقال الترمذى في الموضع السابق: وإِنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أَهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتياني، وتكلم فيه. قال: وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر ﵁: ما بُلْت قائمًا منذ أسلمت. (رواه البزار - كشف الأستار ١/ ١٣٠) وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع ١/ ٢٠٦) قال الترمذى: وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وعلى هذا فقول المصنف "عن عمر، وابن عمر" يريد به: عن عبد الله بن عمر، عن عمر، ولهذا قال: وإسنادها لا يثبت؛ أي هي رواية واحدة. (١) كشف الأستار (١/ ٢٦٦) كتاب الصلاة - باب ما نهى عنه في الصلاة. قال البزار: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أَبيه أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أَو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أَو ينفخ في سجوده. وقال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أَبيه إِلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل. رقم (٥٤٧). قال الهيثمي: رواه البزار والطبرانى في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع ٢/ ٨٣) وانظر المعجم الأوسط للطبراني (٦/ ٤٧٠ - ٤٧١). (٢) الموضع السابق. وقال العينى: إسناده صحيح (عمدة القارى ٣/ ١٣٥). وقال المباركفوري تعقيبًا على من يقول بصحة هذا السند: "الترمذى من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ" (تحفة الأحوذى ١/ ٦٨). (٣) جه: (٢/ ١١٢) (١) كتاب الطهارة وسننها (١٤) باب البول قاعدًا، عقب حديث رقم: (٣٠٩). (٤) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٣٦ - ٢٣٩).