(١) م: (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) (٣) كتاب الحيض (٢٢) باب نسخ الماء من الماء. عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصارى، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعرى وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن هشام به. وهو مرفوع في هذه الرواية على عكس ما أورده المصنف. (٢) هذه العبارة ليست في رواية مسلم السابقة، وهى في رواية الموطأ: ط: (١/ ٤٦) رقم (٧٣) (٢) كتاب الطهارة (١٨) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة. (٣) أي في رواية الموطأ، وليس في رواية مسلم كما ذكرنا في الهامش السابق. (٤) التمهيد لما في الوطأ من المعانى والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر (٣٦٨ هـ ٤٦٣) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب (٢٣/ ١٠٠). (٥) وهى رواية مسلم السابقة، وإن كان لفظها: "ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".