للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم أَخرج عن ابن عيينة عن عمرو عن سالم قال: قالت عائشة: "أنا طيبت رسول الله لحله وإحرامه" قال سالم: "وسنة رسول الله أحق أن تتبع". وقد أخرج الشيخان عن القاسم عنها قالت: "طيبت رسول الله لحُرْمِه حين أحرم، ولحله حين حل؛ قبل أن يطوف بالبيت" (١).

وقد تابعها على ذلك ابن عباس، فيما أخرجه البيهقى أيضًا من جهة الثورى، عن سلمة، عن الحسن العُرَنى عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيءٍ إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت" فقال رجل: "والطيب يا أبا العباس" فقال له: "إني رأيت رسول الله يُضَمَّخُ رَأْسُه بالسُّكِّ (٢)، أَوَ طيب هو، أم لا"؟ (٣).

(الحديث الخامس): قال البزار في مسنده: حدَّثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني عبد الرحيم بن مطرف قال حدثني عيسى بن يونس عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر (٤) قال: "أَقبلنا مع عمر حتى إذا كنا بذى الحليفة أهلَّ وأهللنا فمر بنا راكب يَنْفَحُ عنه ريحُ ريحُ الطِّيب، فقال عمر: "مَن هذا قالوا: "معاوية" فقال: "ما هذا يا معاوية قال: "مررت بأُم حبيبة بنت أبي سفيان ففعلت بي هذا" قال: "ارجع فاغسله عنك؛ فإني سمعت رسول الله يقول: "الحاج الشَعِثُ التَّفِل".


(١) المصدر السابق: (٥/ ١٣٥ - ١٣٦)
خ: (١/ ٤٧٥) (٢٥) كتاب الحج (١٨) باب الطيب عند الإحرام. رقم (١٥٣٩) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة به.
م: (٢/ ٨٤٦) (١٥) كتاب الحج (٧) باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. رقم: (٣٣/ ١١٨٩)
(٢) في المطبوعة "بالمسك"، وما أثبتناه من المخطوط والبيهقى، مصدر المصنف، والسُّكُ: هو طيب يتخذ من الرامك (تاج العروس).
(٣) السنن الكبرى للبيهقى: (٥/ ١٣٦) كتاب الحج - باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام. وانظر كتاب توثيق عائشة للسنة ص: (١٥٧ - ١٦١).
(٤) "عن ابن عمر": ليس في المخطوط ولا في المطبوعة. وأثبتناه من البزار مصدر المصنف.