للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسورة الأنعام مكية، ولم يكن نزل من القرآن إلا قليل، أما سورة البقرة فمدنية، وبراءة مدنية، والنساء مدنية، وآل عمران مدنية، وكثير من آيات الأحكام والفروع مدني، فما يتصل بالصلاة إنما وضح وتبين وتكامل في المدينة، وأحكام المعاملات إنما نزلت في القرآن بالمدينة ونزلت أصولها في القرآن بعد الهجرة، وأحكام الجنايات من قصاص وديات نزلت في المدينة.

وسورة الأنعام كلها مكية على الصحيح، وقد يكون منها آيات تشبه الآيات المدنية، كآيات الذبح وذكر اسم الله على الذبائح، قد يكون مثل هذا نزل بالمدينة لكن الغالب عليها أنها مكية كيف يكون في الكتاب الذي هو القرآن بيان كل شيء في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية، مع أن تلكم الأحكام إنما نزلت أصولها في المدينة لا في مكة؟ .

وقد ينزل في القرآن الأمر بالعبادة والحث على أدائها لكن تفصيل ذلك وبيان كيفيته وغير ذلك من التفاصيل التي تلزم المكلف لكي يأتي بهذا المأمور على الوجه المطلوب تفصيل ذلك يرجع بيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعدد الصلوات وتحديد أوقاتها وعدد ركعاتها وسائر كيفياتها لم تعرف من القرآن إنما عرفت من السنة.

وأحكام الزكاة من جهة النصاب، ومن جهة المستحقين لم تكن عرفت في مكة، بل فريضة الزكاة لم تكن شرعت في مكة إنما الذي شرع الصدقات العامة، وفرض الزكاة وبدايتها إنما كان في المدينة، فبيان المستحقين للزكاة إنما نزل في المدينة في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} إلى آخر الآية التي فيها الأصناف الثمانية، ثم النصاب نصاب الزكاة ليس محددا في القرآن، وشرطها وهو حول الحول ليس محددا في القرآن ولا مبينا فيه.

<<  <   >  >>