فقال الشيخ -رحمه الله -: "ارجع إلى تعليقي على الأحكام للآمدي حول مسألة التحسين والتقبيح، الجزء الأول المقدمات الكلامية".
س٦٧: سئل الشيخ: عن موقف الخوارج من الحدود هل يبطلونها؟
فقال الشيخ -رحمه الله -: "عندهم أن السارق والزاني حده القتل ولا يشترطون السيف بل يقتلونه بالسم، ولا يقطعون يد السارق أو يرجمون الزاني؛ لأنه عندهم من باب تداخل الحدود فيعطونه الحد الأعلى وهو القتل".
س٦٨: سئل الشيخ: ما معنى خلود القاتل الوارد في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} ؟ .
فقال الشيخ -رحمه الله -: "خلود القاتل إذا كان غير مستحل فمعناه عند السلف طول المدة، وإذا كان مستحلا فهو على حقيقته، وقد فصل ابن القيم هذا الأمر في مدارج السالكين، وذكر أن قاتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق:
حق للقتيل يقاص بالحسنات والسيئات يوم القيامة.
وحق ولي الدم القصاص.
وحق الله تعالى يسقط بالتوبة. وذكر الأدلة في آخر الجزء الأول.
س٦٩: سئل الشيخ: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟
فقال الشيخ -رحمه الله -: "الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة لا على العموم".