(روى أبو بكر في " الشافي "، بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أي الرجعة ـ فاختصموا إلى علي، فجلد الشاهدين واتهمهما) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (٧/١٦٠)
٢٠٧٩ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه ابن حزم في " المحلى "(١٠/٢٥٥) قال: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا عياش (١) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد ـ وهو ابن أبي عروبة ـ عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلاً طلق امرأته وأعلمها، وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: أكتما علي. فكتما حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.
قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس، وخلاس بن عمرو حديثه عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه، ويشبه أن تكون روايته هذه
(١) هكذا في طبعة " المحلى " وصوابه: عباس بن أصبغ كما في " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضي: (١/٣٤٢) ط العطار، نبه على هذا الأخ الفاضل عبد الله البراك جزاه الله خيراً.