(لحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها (١) قال ابو بكر في " التنبيه ": " وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد ") .
انتهى.
قال مُخرجه (٦/١٩) :
١٥٦٥ - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيده:
رواه أبو داود في " السنن "(رقم١٧١٨) ، من طريق عبد الرزاق وهذا في " المصنف": (١٠/١٢٩) والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/١٩١) ، وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه ـ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
قلت: عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال النسائي وابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً.
(١) وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم، وهكذا ذكره المخرج في " الإرواء" وجملة رواه الأثرم إنما هي لأثر عمر السالف قبل هذا.