(عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له " متفق عليه) اهـ.
قال مُخرّجُه ـ بعد تخريجه مطولاً ـ (٥/٦٠ -٦٣) :
١٢٢٦ - (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولابمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " ٣/١٠٦) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
قول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم:(٥/١٦٥) بمعناه كما أورده المخرج (٥/١٦٥) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً ".
فقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأنه المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظه البخاري:" أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهماً " قال:
(وخالفهما ـ أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة ـ سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال:" قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهماً " أخرجه مسلم: ٥/١٥٦ ... ) إلخ.