(نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئاً فهو له) انتهى.
قال مُخرّجُه (٥/٢٩٥) :
١٤٧٤/ ١ (لم أعرفه الآن) انتهى.
قال مُقيده:
وقفت عليه، رواه أحمد في " مسنده ": (١/١٧٨، ط. الميمنية، ورقم ١٥٣٩، ط شاكر) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (١٤/ ٣٥١ ـ ٣٥٢) والدورقي في: مسند سعد:: (ص٢١٦، ط. البشائر) والبيهقي في " دلائل النبوة": (٣/١٤) وغيرهم من طريق عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا، قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيراً ... إلا أن قال:" وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئاً فهو له، فانطلقنا إلى العير ... " انتهى.
وسياق الرواية يدل على أن " من أخذ شيئاً فهو له " توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه تشريع ولا يستقل بالتشريع إلا صاحب الشريعة.
قلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وقد رواه عنه الكبار لكن هذا إنما يسوغ تقويته به من ضَعّف مجالداً لاختلاطه بآخره