(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث:" لا تعط في جزارتها شيئاً منها " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٣٧٥) :
١١٦٢ - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ:" وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً " وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فلم أره إلا في " زوائد المسند "(١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئاً ") انتهى.
قال مُقَيّدُه:
الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.
لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (٢/٢٤٩ ـ ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً ".
ورواه البخاري:(٣/٥٥٥، ٥٥٦) ، ومسلم:(٤/٨٧) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً " انتهى من صحيح مسلم مختصراً.