للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف (١/٣٤٧) :

(ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرجُه (٥/٢٢٣) :

١٣٨٧ - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مُقيدُه:

وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتين.

رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (٩/٤ ـ ٥، ط. منيرية) وساق ماذكرته.

ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٨/١٦ ـ ١٧) قال: أخبرنا ابن عيينة به.

قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.

<<  <   >  >>