(روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم) انتهى.
قال مُخرّجُه (٧/٣١٠) :
٢٢٥٨ - (صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣٢/٢) والبيهقي: (٨/٧١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه.
" أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي:" أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها , فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث ") انتهى.
قال مُقيّدُه:
أقرب إلى اللفظ الذي أورده المصنف مارواه عبد الرزاق:(٩/٢٩٨) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرساً في الموسم، فكسر ضلعاً من أضلاعها فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية.
وقال عبد الله بن أحمد في " المسائل "(ص٤٢٣)(قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فى فيها عثمان بدية وثلث دية، ثمانية آلاف) .