(ورُوي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً) اهـ.
قال مُخرّجُه (٥/٢٣٨) :
١٤٠٣ - (ضعيف، ولم أر إسناده، وإنما علقه البيهقي عقب الأثر السابق) انتهى.
قال مُقيده:
رأيت إسناده في " المصنف " لابن أبي شيبة: (٦/٢٧٦ ـ ٢٧٧) ، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن علياً قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.
ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.
قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان، ترجم البخاري وابن أبي حاتم لحفص، وماذكرا جرحاً ولا تعديلاً، ومدار الأثر عند ابن أبي شيبة عليهما، وبه يتضح مااستظهره المخرج من كلام البيهقي.