للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف (٢/٣٤٩ ـ ٣٥٠) :

(قال مكحول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها قاله في " الكافي") اهـ.

قال مُخرّجُه (٧/٣٢٤) :

٢٢٨٣ - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل ".

إلى أن قال:

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها " وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.

وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في " التلخيص " (٤/٢٦) : رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.

كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.

قال مُقيّدُه:

رواه ابن أبي شيبة) ٩/١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.

<<  <   >  >>