للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف (١/٣٠٠) :

(روى الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد) انتهى.

قال مخرجه (٥/١٠٢) :

١٢٦٢ - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضاً (٨/٥٠٥) وقد أخرجه البيهقي في " سننه ": (٩/١٩٦) .. إلخ) انتهى.

قال مقيده:

وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى.

نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٨٢) .

<<  <   >  >>