(وعن سعيد بن المسيب قال: تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرجُه (٧/٢٠٧- ٢٠٨) :
٢١٣٢ - (أخرجه مالك: (٢/٥٩١ / ٨٨) ، وعنه البيهقي:(٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى.
قال مُقيّدُه:
اللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في " سننه ": (٣/١/٣٥٨/١٣٤٣) .
وروى عبد الرزاق:(٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٥) عن مجاهد عن سعيد قريباً منه.
وأخرجه عبد الرزاق:(٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٦) ، عن مجاهد عن عمر نحوه.