(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً.
قال في " الشرح ": ولا يعرف له مخالف) انتهى.
قال مخَرّجُه (٥/٢٨٨) :
١٤٦٧ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٨/٢٣٤) وأبو عبيد في " عريب الحديث ": (٤/٢٣٢) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (٦/١٠٥) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٨/٤٢٩) ، ط منيرية) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/١٢١) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً.