للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَط (١)، وإلى قيمة حِقّة وسط.

فإن كانت قيمة الحقّة الوسط ثمانين، وقيمة بنت مخاض وسط خمسين، كانت الحقة مثل بنت مخاض، [ومثل] (٢) ثلاثة أخماس بنت مخاض، فيجب في العجاف حقة تساوي قيمة أفضلهن، وثلاثة أخماس التي تَليها في الفضل.

وإن كانت قيمة الحقة الوسط تسعين، وقيمة بنت مخاض وسط خمسون، وفي الإبل بنت مخاض وسط تساوي خمسين، وأخرى تساوي ثلاثين، فالواجب فيها حقة تساوي أربعة وسبعين؛ ليكون مثل أفضلهن، وأربعة أخماس التي تليها في الفضل.

وإن كانت الإبل تساوي كل واحدة عشرًا عشرًا (٣)، وفيها ثلاث، تساوي ثلاثين ثلاثين، وقيمة الحقة الوسط مائة، وقيمة بنت مخاض وسط خمسون، فالواجب حقة تساوي ستين؛ ليكون مثل السّتين من أفضلهن.

وإن كان فيها واحدة تساوي خمسين، وأخراوان (٤) تساوي كل واحدة عشرين عشرين، وقيمة الحقة الوسط مائة وخمسون، وقيمة بنت مخاض وسط خمسون، فالواجب فيها حقة تساوي تسعين، ليكون مثل الثلاث من أفضلهن.

ولو كانت قيمة الحقة الوسط مائة، وقيمة بنت مخاض وسط خمسون، وفي إبله واحدة تساوي خمسين، وأخراوان تساوي كل واحدة عشرين عشرين، فالواجب فيها حقة


(١) قوله: "قيمة بنت مخاض وسط" ساقط من (ب).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٣) كذا في الأصل، وزاد في (ا): تساوي أربعة وسبعين"، وجاء في (ب): فتاوى كلها عشرة عشرة".
(٤) وفي (ا): "أخريان".

<<  <  ج: ص:  >  >>