للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساوي سبعين، ليكون مثل الثِّنتين من أفضلهن.

وإن كانت الواحدة من الخمسين (١) بنت مخاض وسط، لا يجب فيها حِقة وسط باعتبار هذه الواحدة، وكذا لو كانت في ستّ وثلاثين بنت مخاض وسط، لا يجب فيها بنت لبونَ وسط بوجود تلك الواحدة، لأن فضل ما بين بنت مخاض إلى حقة وسط، وفضل ما بين بنت لبون وسط إلى بنت مخاض وسط، ربما يأتي على عامة النصاب، أو على أكثره إن كان الباقي عجافا، فوجوب الحقة الوسط في خمسين، ووجوب بنت لبون وسط في ست وثلاثين، بوجود بنت مخاض وسط (٢)، يؤدّى إلى الإجحاف بأرباب الأموال.

بخلاف هنا إذا كان الكل بنات مخاض أوساط، لأن فضل ما بين الحقة الوسط إلى بنت مخاض وسط، لا يأتى على كل (٣) النصاب، ولا على أكثره غالبًا.

وإن كانت الإبل إحدى وستين، فإن كانت قيمة كل واحدة منهن مثل قيمة بنت مخاض وسط، أو أكثر (٤)، ففيها جِذعة وسط، وإن كان الكل عجافا، ففيها جذعة بقدرها، وتفسيره ما ذكرنا.

وإن كان الإبل خمسين بنات لبون عجاف، إلا ثلاثا منهن (٥)، فإن [كانت] (٦)


(١) "من الخمسين" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) سقطت العبارة من قوله: "فوجوب الحقة" إلى "بنت مخاض وسط" من (ا) و (ب).
(٣) "كل" ساقط من (ب).
(٤) كذا في الأصل و (ب)، وجاء في (ج) و (د): وأكبرها.
(٥) "منهن" ساقط من (ا).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وثبت في النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>